المحكمة ترفض تقدير أتعاب المحاماة في القضايا الفرعية

اخبار السعودية الأستاذة نجلاء الشامي

تم إصدار تعديلات جديدة على ثلاثة أنظمة مهمة تتعلق بالتوثيق والتحكيم والمحاماة، على أن تشمل هذه التعديلات تغييرات جوهرية في كيفية إجراء المعاملات القانونية. من أبرز هذه التعديلات السماح لبعض الأفراد بالترافع أمام المحاكم، بالإضافة إلى إلغاء صلاحية المحكمة في تحديد أتعاب المحاماة بالنسبة للقضايا الفرعية.

تعديلات شاملة تستهدف تحسين الأداء القضائي

قررت الحكومة إدخال تعديلات على أربع مواد في نظام التوثيق، تضمنت تغييرات جذرية على المواد 11 و12 و38 و40. كما تم تعديل نظام التحكيم والمحاماة بفضل هذه التغييرات، حيث تم استبدال مصطلح “قاصر” بمصطلح “عديم الأهلية أو ناقصها”، ما يمنع كتّاب العدل من توثيق الإقرارات أو العقود في حال كان أحد الأطراف غير مؤهل قانونياً.

قانون المحاماة يتخلى عن قيود سابقة

تضمنت التعديلات إلغاء الفقرة (أ) من المادة (18) من نظام المحاماة المطبق في عام 1422هـ، والتي كانت تحد من إمكانية ترافع غير المحامين عن المحكومين. أما الحالات التي تتيح لغير المحامين الترافع فلا زالت قائمة وتضم الأزواج والأقارب وأشخاص آخرين مُعينين.

فصل أتعاب المحاماة في الدعاوى الفرعية

بينما احتفظت المحكمة بسلطتها في تحديد أتعاب المحامي في القضايا الأصلية، إلا أن التعديل الجديد ألغى هذه الصلاحية بالنسبة للدعاوى الفرعية. هذا يُعتبر خطوة مثيرة للجدل، حيث يؤثر بشكل مباشر على المحامين الذين يتعاملون مع قضايا فرعية.

نظام التحكيم يشهد تحديثات أيضاً

فيما يتعلق بنظام التحكيم، فقد طالت التعديلات أيضاً المادتين 10 و50. حيث تم تغيير مصطلحات تضمن وضوحاً أكبر في كيفية التعامل مع من لا يملك الأهلية في قضايا التحكيم.

تُظهر هذه التعديلات التزام السلطات بتطوير الأنظمة القانونية وتحسين فعالية الإجراءات القضائية، رغم أن هناك مخاوف من تأثيرها على حقوق الأفراد وحقوق المحامين.

تابعنا

أحدث الأخبار

زر الذهاب إلى الأعلى